كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب بيع الأجناس والأصناف بعضها ببعض

صفحة 306 - الجزء 1

  ببيعه لم يلزم المشتري التأديب.

  قال: وإذا وكّل الرجل عبده ببيع نفسه جاز.

باب بيع الأجناس والأصناف بعضها ببعض

  الأصل المعتبر في هذا الباب أن كل شيئين من المثمَّنات إذا اتفقا في الجنسيّة والكيل أو الوزن، لم يجز بيع أحدهما بالآخر إلا مثلاً بمثل يداً بيد، ويحرم النسأ.

  فإن اختلفا في الجنسية واتفقا في الكيل والوزن جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً يداً بيد، ولا يجوز نسيّة.

  وكذلك إن اتفقا في الجنس ولم يكونا مكيلين ولا موزونين جاز التفاضل يداً بيد، وحرم النسأ.

  فإن اختلفا في الجنسية وفي الكيل أو الوزن بأن يكون أحدهما - مع اختلافهما في الجنس - مكيلاً والآخر موزوناً؛ جاز التفاضل يداً بيد ونسأ.

  وكذلك إن اختلفا في الجنس ولم يكونا مكيلين ولا موزونين.

  فأما الأثمان التي هي الذهب والفضة فإنهما وإن كانا موزونين فإنهما خارجان عن هذا الاعتبار؛ لأنهما يجوز بيع سائر الموزونات بهما متفاضلاً يداً بيد ونسأ.

  فأما الذهب بالذهب والفضة بالفضة فلا يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد، والذهب بالفضة والفضة بالذهب يجوز متفاضلاً، ولا يجوز إلا يداً بيد.

  وعلّة الربا: الكيل مع الجنس، أو الوزن مع الجنس، في غير أثمان الأشياء كالذهب والفضة، فإن بيع الموزونات بهما يصح متفاضلاً ومتساوياً نقداً ونسأ.

  والحنطة مع تنوعها جنس واحد، وكذلك الشعير والتمر والعنب، وكذلك سائر الفواكه كالرمان والسفرجل وغيره، والاعتبار في الكيل والوزن بعادة البلدان.

  واللحوم مختلفة الأجناس، فلحم الإبل جنس واحد، ولحم البقر جنس واحد، والجواميس في معناها، والوحشي والأهلي جنس واحد، ولحم الغنم جنس واحد والضأن منها، والماعز والظباء في معناها. والألبان والسمون تعتبر باللحوم في