باب انهدام الطلاق بالنكاح
  كان يذهب إليه أبو العباس | ويخرجه من كلام يحيى #.
  فإن ارتدا معاً كانا على نكاحهما، حتى يعرض عليهما الإسلام؛ فإن أسلما كانا على نكاحهما، وإن امتنعا من ذلك قُتِلا.
  فإن جاءت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر من وقت ردّتهما؛ فحكم الولد حكم الإسلام، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر، فحكمه حكمهما في الردة.
  وإذا أسلم الرجل دون المرأة؛ ثم ارتدّ ورجع إلى دين المرأة أو غيره من الأديان فقد بانت المرأة منه.
  ولو أن ذمية أسلمت ولها زوج ذمي انفسخ النكاح بينهما وعليها العدة، ولا يكون ذلك طلاقاً؛ فإن طلقها وهي في العدة لحقها الطلاق.
  قال أبو العباس: إيقاع الطلاق عليها - يعني من كلام يحيى - يوجب إبقاء النكاح بينهما ما لم تنقض العدة، والبينونة تحصل بينهما بانقضاء العدة، على قياس قول يحيى #.
  قال |: وإنما يكون ذلك فسخاً إذا عُرِضَ عليه الإسلام فأبى، أو انقضت العدة، فإن كان زوجها الذمي صغيراً، كان النكاح موقوفاً بينهما إلى أن يبلغ؛ فإن أسلم عند بلوغه كانا على نكاحهما.
  وإذا أسلم الذمي وتحته ذمية صغيرة فالنكاح ثابت بينهما إلى مضي ثلاثة أشهر، فإن أسلم أحدُ أبويها قبل ذلك فقد جَرّ إسلامُه إسلامها، وثبت النكاح، وإن لم يسلم واحد منهما حتى تمضي ثلاثة أشهر بانت منه، والذميان إذا أسلما فهما على نكاحهما، على مقتضى نصّ القاسم ويحيى @.
باب انهدام الطلاق بالنكاح
  ينهدم الطلاق الثالث بنكاح صحيح من الزوج الثاني إذا وطئها، والمعتبر فيه: التقاء الختانين، على ما ذكره القاسم #، وتحل للزوج الأول بعد انقضاء عدتها، فإن فارقها الثاني بعد النكاح وقبل إصابتها، لم ينهدم ولم تحل للزوج الأول.