كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب كفارة القتل

صفحة 441 - الجزء 1

  ومن لزمه الصيام في كفارة اليمين لتعذر الكفارات الثلاث عليه، فصام يوماً أو يومين ثم وجدها، وجب عليه أن يكفّر بالإطعام أو الكسوة أو العتق وأن لا يعتد بصيامه، فإن وجد ذلك بعد فراغه من الصيام أجزاه، على أصل يحيى #.

  ومن كانت عليه كفارة يمينين، وعنده من الطعام قدر كفارة واحدة؛ فإن أطعم ثم صام أجزاه، وإن صام أولاً ثم أطعم لم يجزه، على أصل يحيى #.

  ومن لزمته كفارة فأوصى بها وجب إخراجها من ثلثه، على قياس قول يحيى #، ولا تجزي الكفارة قبل الحنث، على أصل يحيى # ولا يجوز أن يخرج كفارة يمينه إلى من تلزمه نفقته، على قياس قول يحيى #.

باب كفارة القتل

  من قتل مؤمناً خطأ أو ذمياً فعليه الكفارة، ومن قتل مؤمناً عمداً فعلى ظاهر إطلاق يحيى # في (الأحكام) ليس عليه إلا القوَد أو الدية دون الكفارة، وقال في (المنتخب): تجب على العامد الكفارة كما تجب على الخاطئ.

  ولو اجتمع جماعة على قتل رجل خطأ وجب على كل واحد منهم كفارة.

  والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

باب النذور

  النذر هو: أن يوجب الموجب على نفسه لله أمراً من الأمور بالقول أن يفعله أو أن يكف عنه ولا يفعله ويتكلم به، فإن نواه ولم يتكلم به لم يكن نذراً ولم يتعلق به حكم.

  والنذر: إما أن يكون مطلقاً أو مقيّداً بشرط؛ فالمطلق نحو أن يقول: لله عليّ أن أفعل كذا أو لا أفعل كذا.

  والمقيّد بشرط نحو أن يقول: لله عليّ أن أصوم أو أتصدق بكذا إن فعلت كذا،