باب ميراث المرتد
  نصف المال.
باب ميراث المرتد
  المرتد ميراثه لورثته من المسلمين، وما اكتسبه قبل الردة وبعدها سواء في ذلك، على أصل يحيى #.
  والمرتد تُقْضَى ديونه وتُنَفَّذُ وصاياه من أمواله التي اكتسبها قبل الردة وبعدها، على أصل يحيى #.
باب ميراث المجوس
  المجوس يرث بعضهم من بعض من جهة الأنساب من وجهين، ولا يرثون من جهة الزوجية، إلا إذا كان النكاح صحيحاً.
  فإن وثب مجوسي على ابنته، فأولدها ثلاث بنات؛ ثم مات فورثته البنات الأربع؛ فللبنات الأربع الثلثان، والباقي للعصبة.
  فإن مات إحدى البنات الثلاث وتركت أختيها لأبيها وأمها وأمها، وهي أختها لأبيها، فللأم السدس، ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان.
  فإن ماتت إحدى هاتين البنتين الباقيتين؛ فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين، ولها السدس أيضاً؛ لأنها أمها، وحجبت نفسها عن الثلث إلى السدس بنفسها؛ لأنها أخت ثانية للميتة.
  فإن وثب على بنته فأولدها ابناً ثم مات الابن بعد أبيه، كان لأمه الثلث؛ لأنها أمه، والنصف؛ لأنها أخته لأبيه، والباقي للعصبة؛ فإن لم يكن عصبة رجع الباقي إليها بالرد، ولا ترث هي بالزوجية شيئاً.
  وكذلك لو ماتت هي وتركت أباها الذي تزوج بها لم يرثها بالزوجية.
  فإن ترك بنتاً وهي أخته كأنه وثب على أمه فأولدها بنتاً؛ كان لها نصف لأنها بنته ولا شيء لها لأنها أخته من الأم؛ لأن الأخت من الأم لا ترث مع البنت شيئاً.
  فإن وثب على ابنته فأولدها ابناً وبنتاً ثم مات؛ فالمال بينهما للذكر مثل حظ