باب ما يرد به النكاح وما لا يرد
  من ستة أشهر منذ ملكها الثاني، ألحق بالأول، والجارية أم ولد له، ويرجع عليه بثمنها.
  وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً منذ ملكها الثاني، ولأقل من ستة أشهر منذ ملكها الثالث، ألحق بالثاني، والجارية أم ولد له، وعليه أن يرد على الثالث ما أخذ منه من ثمنها.
  فإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً منذ ملكها الثالث، فالولد يلحق به، والجارية أم ولد له.
  وإن كانوا تبايعوها في طهر واحد بعد وطئهم لها؛ فجاءت به لستة أشهر فصاعداً إلى أقصى مدة الحمل، فالولد لمن ادعاه، فإن ادعوه كلهم فهو ولد لهم كلهم ونفقته واجبة عليهم، ويرجع الثالث على الأوسط بثلثي القيمة، والأوسط على الأول بثلث القيمة.
  وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين.
  وإذا كانت أمة بين رجلين فوطئاها جميعاً، فجاءت بولد، فادعياه جميعاً، وكانا حرين مسلمين، ألحق الولد بهما، يرثهما ويرثانه، وإن مات أحدهما كان للباقي منهما، على معنى أنهما يتوارثان.
  فإن ادعاه أحدهما وشك فيه الآخر فلم يدعه، أُلحق بمن ادعاه، فإن كان أحدهما مسلماً والآخر ذمياً، أو كان أحدهماحراً والآخر عبداً ألحق الولد بالمسلم دون الذمي، وبالحر دون العبد.
  ولا يصح الرجوع إلى قول القافة في إثبات الأنساب، على أصل يحيى #.
باب ما يرد به النكاح وما لا يرد
  يرد النكاح بأربعة من العيوب: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والرتق في معنى القرن، على قياس قول يحيى #.