كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر الجنايات على المماليك وما يلزم فيها

صفحة 545 - الجزء 1

  وكذلك الموضحة في سائر الأعضاء سوى الرأس والوجه.

  وفي ثديي المرأة حكومة تقارب ثلثي الدية.

  ولو أن رجلاً لطم رجلاً فابيضت عينه وذهب بصره، ثم انجلت وعادت إلى حالها وجب فيها الحكومة، دون القصاص والدية، فإن كان الملطوم أخذ من اللاطم دية العين، ثم برئت العين؛ رجع اللاطم عليه بالدية والتزم الأرش.

  وفي الترقوتين إذا انكسرتا حكومة. وفي الأضلاع إذا كسرت حكومة. وفي كل مكسور إذا انجبر حكومة.

  ومن جنى على الغير جناية خطأ من جراحة أو غيرها، فإنه يجب أن يتوقف فيها ولا يحكم بشيء حتى يتيقن ما يستقر عليه حالها فيحكم باليقين.

  ودية المرأة نصف دية الرجل، ودية أعضاء المرأة وجراحاتهنّ قليلها وكثيرها نصف دية أعضاء الرجال وجراحاتهم.

  وفي جنين المرأة إذا طرحته بجناية غيرها عليها غرة، عبد أو أمة، وقيمة الغرة خمسمائة درهم، سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى، فإن كان الجنين حياً ثم مات ففيه الدية، فإن كان الجنين أكثر من واحد، ففي كل واحد غرة.

  وإن قُتلت امرأة وفي بطنها ولد، لم ينفصل الولد منها، فلا شيء في ذلك سوى دية المرأة، وإن كان الولد انفصل حياً ثم مات وجبت له دية وللأم دية، فإن انفصل ميتاً وجبت فيه الغرة مع دية الأم.

  وإذا فعلت المرأة بنفسها فعلاً يسقط الجنين ميتاً من شرب دواء يسقطه أو غير ذلك، لزمتها الغرة كما تلزم غيرها إذا جنى عليها بذلك.

باب ذكر الجنايات على المماليك وما يلزم فيها

  إذا قتل حُرّ عبداً عمداً أو خطأ وجبت فيه قيمة العبد على القاتل، بالغة ما بلغت على ظاهر ما أطلقه في (الأحكام).

  وكذلك إن زادت القيمة لصناعة يحسنها، إلا أن تكون الزيادة على قيمة مثله