كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب القران

صفحة 176 - الجزء 1

  ويسعى لعمرته كما بينا أن المفرد يفعله لحجته.

  فإذا فرغ من ذلك قصَّر من شعره.

  قال أبو العباس: يأخذ من مقدم رأسه ومؤخره وجانبيه ووسطه، ويجزيه أن يأخذ قدر أنملة.

  قال القاسم #: يأخذ ما يقع عليه اسم التقصير متوسطاً ليس فيه تقصير ولا إفراط، وروي عن القاسم # أنه يقصر ولا يحلق.

  فإذا كان يوم التروية أحرم للحج وأهلَّ به من المسجد أو من حيث شاء من مكة، ثم يخرج إلى منى، ويفعل في حجه جميع ما ذكرنا أن المفرد يفعله، إلا أنه يجب عليه الهدي، فينحر بدنة أو يذبح بقرة أو شاة، إما أن يكون منفرداً بالهدي أو يكون مشتركاً بينه وبين غيره، على ما نبينه، ويأتي بسائر أعمال الحج.

  فإذا عاد إلى مكة من منى طاف وسعى لحجته، ثم يطوف طواف الزيارة، ثم يطوف طواف الوداع كما ذكرنا.

  والمتمتع إذا فرغ من العمرة فله أن يتحلل من إحرامه، ساق الهدي أو لم يسق، على مقتضى قول يحيى #.

باب القران

  القران هو: أن يجمع بإحرام واحد بين العمرة والحج، ولا يفصل بينهما، ولا يحِلُّ من إحرامه بعد الفراغ من العمرة، ويصل ذلك بأعمال الحج، ويسوق بَدَنَة من موضع إحرامه إلى منى، فإن القران لا يكون إلا بسوق بدنة، فإذا حضر الحاج الميقات وأراد القران أناخ بدنته، فإذا اغتسل ولبس ثوبي إحرامه عمد إلى البدنة فيشعرها بشَقّ في شِقّ سنامها الأيمن حتى يدميها، ويقلّدها فرد نعل ويجللها بأي جلال كان، ويصلي ويحرم كما ذكرناه، وينوي في إحرامه القران بين العمرة والحج، وينطق بذلك فيقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة معاً فيسرهما لي؛ ويذكر ذلك في تلبيته ويفعل في مسيره وعند انتهائه إلى الحرم وإلى مكة وعند دخول المسجد ما