باب شركة الوجوه في التجارة
  جاز.
  وإن اشترطا أن يكون للذي يعمل ثلث وللذي لا يعمل ثلثاه، لم يجز الشرط، وكان الربح على قدر رأس المال.
  وإن عقدا أصل الشركة على أن يكون أحدهما هو الذي يعمل دون الآخر، ويكون الربح على قدر رأس المال جاز.
  وإن اشترطا أن يعملا جميعاً ولأحدهما ثلثا الربح وللآخر ثلثه، فعمل أحدهما ولم يعمل الآخر، كان الشرط في الربح صحيحاً، على قياس قول يحيى #.
  قال القاسم #: وإن لم يشترطا في الربح شيئاً كان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما، وإن اشترطا أن يكون لأحدهما من الربح دراهم معيّنة، كانت الشركة فاسدة.
  قال أبو العباس |: ما لزم أحد الشريكين في الشركة التي تكون في غير المفاوضة عن بيع أو شراء فليس للطالب به سبيل على الآخر فيه، ولكن الذي باع منهما أو اشترى يرجع على صاحبه بحقه في حصته.
باب شركة الوجوه في التجارة
  هذه الشركة هي اشتراك رجلين في أن يشتريا ويبيعا العروض وغيرها بوجوههما ولا يعقدان الشركة على مال، وهي جائزة وإن لم يكن لهما رأس مال، فإذا عقدا الشركة على هذا الوجه كان ما يحصل من الربح بينهما نصفين، وما يتفق من وضيعة فعليهما نصفان أيضاً، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما من الربح أكثر من النصف، وإن كان أبصر بالشراء والبيع من صاحبه وأكثر سعياً في ذلك.
  قال أبو العباس |: لا بد أن يسميا ما يتصرفان فيه، وإن لم يسميا كانت الشركة باطلة.