كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب المرابحة

صفحة 322 - الجزء 1

  السوداء عيب، وكذلك السن الساقطة، والبرص عيب، وكذلك الجذام، والقروح، والحَوَل عيب، والشعر في جوف العين عيب، وكذلك الجَرَب والخزر فيهما عيب.

  والعزل، والحران⁣(⁣١)، وقلع الرأس عن اللجام، وبَلّ المخلاة⁣(⁣٢)، ومنع اللجام؛ عيب في الدابة.

  قال |: والردة في العبد والجارية عيب، وإذا كان ممن يجب عليه القتل والقطع كان عيباً، وإن كان عليه دين كان عيباً إلا أن يبريه مولاه أو الغرماء منه.

  قال |: وإن اشترى رجل ثوبين أو فرسين وكانا معيبين، فباع أحدهما؛ فله مطالبة البائع بنقصان ما أمسكه منهما دون رده بحصته من الثمن.

  قال: ولو أن المشتري أبرأ البائع من عيوب سماها، ثم حدث في المبيع عيب آخر في يد البائع قبل التسليم فللمشتري رده به.

  قال: وإن سمى فقال: من عيب كذا؛ فلا يدخل في البراءة ما يحدث من ذلك النوع.

  قال: فإن شرط البراءة مما يحدث فيه فسد العقد.

  قال: وإذا ردّ المشتري المعيب على البائع بالعيب وهو حيوان، فالعلف الذي علفه قبل الرد يلزم المشتري.

باب المرابحة⁣(⁣٣)

  بيع المرابحة جائز، وصورته: أن يكون البائع للشيء قد اشتراه بعشرة دراهم، فيقول للمشتري: قد بعت منك هذا الشيء برأس مالي وهو عشرة دراهم وزيادة درهم.


(١) ودابة أعْزَلُ: مائل الذنب عن الدبر، عادة لا خلقة. وقيل: هو الذي يَعْزِل ذنبه في شق. وقد عَزِل عَزَلاً. وكله من التنحي والتنحية. أهـ من المحكم، والحِرَانُ: أَنْ يَقِفَ فَلاَ يَتَحَرَّكَ وَإِن ضُرِب. من غريب الحديث.

(٢) إناء يُوضع فيه الحشيش اليابس، من غريب الحديث ج ٤.

(٣) في مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٥٨) ما لفظه: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: «من كذب في مرابحة فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وبعثه الله ø يوم القيامة في زمرة المنافقين».