كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب اختلاف الشهادات

صفحة 488 - الجزء 1

باب اختلاف الشهادات

  وإذا شهد رجلان على إقرار رجل بحق لغيره عليه، واختلفا في الموضع الذي وقع الإقرار فيه من المشهود عليه، جازت الشهادة.

  وإن اختلف شهود الزنا في الموضع الذي وقع فيه كانت الشهادة باطلة.

  وإن شهد أحد الشاهدين على إقرار رجل أنه أقر لرجل بألف درهم، وشهد الآخر عليه بأنه أقر بخمسمائة درهم كانت الشهادة باطلة، وكذلك لو شهد أحدهما على رجل بأنه طلق امرأته ثلاثاً، وشهد الآخر بأنه طلقها تطليقتين كانت الشهادة باطلة.

  قال أبو العباس |: فإن شهد أحدهما بألف وخمسمائة، وشهد الآخر بألف، ثبت الألف بشهادتهما، إذا كان المدعي قد ادعى ألفاً وخمسمائة.

  وإذا شهد رجلان على رجل بمال لآخر، ثم شهد أحدهما بأنه قد قضاه ذلك المال كان المال ثابتاً حتى يشهد معه غيره على أنه قد قضاه، فإن شهد معه آخر جازت شهادتهما.

  وإذا ادعى رجل على رجل عشرين ديناراً، وأتى بشاهدين آخرين يشهدان على إقراره بعشرة دنانير، وشاهدين آخرين يشهدان على إقراره بعشرة دنانير في مكان غير المكان الذي أقر فيه أولاً، ثبت للمدعي عشرون ديناراً، هكذا ذكر في رواية (المنتخب).

  وقال في (الفنون): يكون ذلك مالاً واحداً، إلا أن يقيم المدعي البينة أن كل واحد منهما غير الآخر؛ فإن تضمن الإقرار إضافة كل واحدة من العشرة إلى جهة غير الجهة التي تضاف إليها الأخرى، نحو أن يقول: له عليّ عشرة عن قرض، ثم يقول: عليّ عشرة عن ثمن سلعة، فهما مالان قولاً واحداً، وقد قال في (الفنون): إذا قال له علي عشرة عن قرض، وقال بعد ذلك: له علي خمسة عشر، أنه يكون خمسة وعشرين.