باب نكاح المماليك
  قال أبو العباس: ويرد إلى مهر المثل إن كان قد زيد عليه لشرط البكارة.
  ولو أن أمة دلّست نفسها على حر فأوهمته أنها حرة واستولدها، كان على الزوج مهرها لمولى الأمة، ولا يرجع عليها بالمهر، ويلحق نسب الأولاد به، ولزمته قيمة الأولاد لمولى الجارية، ولزم سيّدها أن يغرم ما لزم الزوج بجنايتها إلى قدر قيمتها، فإن كان قيمتها أقل من قيمتهم طرح قيمة ذلك عنه من قيمة ولده، وطولب بباقي قيمتهم يسلّمه إلى سيدها، وإن طلب الزوج تسليمها بقيمتها كان له ذلك.
  قال أبو العباس |: إن كان قيمة الأولاد مثل قيمة الجارية تقاصّا، وإن كان قيمة الأولاد أكثر من قيمة الجارية، فإن شاء الزوج أوفى سيد الجارية القدر الزائد من قيمة الأولاد على قيمة الجارية، ورجع عليها بالزيادة إذا أعتقت، وإن شاء طالب بتسليم الجارية إليه والتزم جميع قيمة الأولاد، ويفسخ النكاح من شاء من سيد الأمة أو الزوج، على قياس قول يحيى #.
  ولو أن عبداً دلّس نفسه على حرة فأوهمها أنه حر فتزوجته، ثم علمت أنه مملوك؛ فلها أن تفسخ النكاح، هذا إذا كان سيده قد أذن له في النكاح أو أجازه بعد العقد.
  فإن كان قد دخل بها فالمهر على سيده لها، وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها؛ لأن الفسخ كان من قِبَلِها، على قياس قول يحيى #.
  وإن لم يكن منه إذن ولا إجازة وقد دخل بها كان المهر ديناً لها في ذمته تطالبه به إذا عتق، وإن كان العبد أوهمها أن سيده أذن له في النكاح، كان ذلك جناية منه، تلزم رقبته أو تلزم سيده لها إلى قدر قيمته.
باب نكاح المماليك
  المماليك حكمهم في عقدة النكاح والطلاق والعدّة حكم الأحرار سواء، للعبد أن يتزوج أربعاً، ويملك من التطليقات ثلاثاً، والعدة عنه مثل ما يكون عن