باب صيام التطوع، وما يستحب من الصيام وما يكره
  قياس قول يحيى #.
باب صيام التطوع، وما يستحب من الصيام وما يكره
  يستحب صيام الدهر لمن أطاقه ولم يضر بجسمه إذا أفطر العيدين وأيام التشريق، ويستحب صيام المحرم، وصيام رجب وشعبان، ويستحب صيام الاثنين ويوم الخميس، ويستحب صيام يوم عاشوراء، وهو العاشر من المحرم، وصيام يوم عرفة للحجيج ولأهل سائر الأمصار، وصيام أيام البيض وهي: الثالث عشر، والرابع عشر والخامس عشر من الشهر.
  والصيام في السفر أفضل من الإفطار. وقال القاسم # فيما روي: «ليس من البر الصيام في السفر» معناه: التطوّع.
  وحكى أبو العباس عن القاسم #: أن صيام الأربعاء بين الخميسين فيه أجر عظيم، وهو صوم يوم الخميس في أول الشهر، والأربعاء في وسطه، والخميس في آخره.
  وقال |: في إتباع شهر رمضان ستة أيام من شوال بالصوم: فضل عظيم.
  قال القاسم #: من صام شعبان استحب له أن يفصل بينه وبين شهر رمضان بيوم، ويكره أن يتعمّد بالصوم يوم الجمعة، إلا أن يوافق ذلك يوماً كان يصومه ذلك الصائم.
باب الاعتكاف
  الاعتكاف فهو: لزوم المسجد بنية القربة، إذا كان من مساجد الجماعة، مع الصوم في يوم الاعتكاف، وأقلّ الاعتكاف يوم واحد، ولا يصح الاعتكاف إلا بالصوم، وترك غشيان النساء ليلاً ونهاراً.
  وشرائط الاعتكاف: النية، والصوم، واللبث في مسجد تصلى فيه جماعة، وترك غشيان النساء، ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من مسجد اعتكافه إلا لحاجة لا بد