باب أنواع الغصب
كتاب الغصب
باب أنواع الغصب
  المغصوب إما أن يكون مما يُنْقَل ويحوَّل كالثياب والحيوان ونحو ذلك، أو يكون مما لا ينقل ولا يحوَّل كالضياع والعقار، وإذا غصب الشيء فإما أن يكون حاصلاً في يد الغاصب بعينه من غير زيادة ولا نقصان، أو يكون قد حدث فيه زيادة أو نقصان، وإما أن يكون مستهلكاً.
باب حكم المغصوب إذا وُجد بعينه وقد أحدث فيه الغاصب شيئاً أو لم يحدث
  إذا وُجد المغصوب بعينه استحقه صاحبُه ووجب رده عليه.
  ولو أن رجلاً غصب أرضاً فبنى فيها بناء أو غرس أشجاراً، كان صاحب الأرض أولى بأرضه، ترد عليه ويُحْكَم على الغاصب بنقض بنائه وقلع غرسه.
  ولو أن رجلاً غصب أرضاً وزرعها كان الزرع للزرَّاع، ولصاحب الأرض على الغاصب كراء الأرض، على أصل يحيى # وقد نص عليه محمد بن يحيى @.
  فأما المروي عن القاسم # من أن الزرع لصاحب الأرض، وللغاصب ما غرم في الزرع، فإن أبا العباس | يتأوّله، ويحمله على موافقة ما يقتضيه مذهب يحيى #، وهو الصحيح.
  والغاصب يجب عليه كراء ما استهلكه من منافع المغصوب، على أصل يحيى #.
  ولو أن رجلاً غصب خشبة وبنى عليها، حُكم عليه بنقض بنائه ورد الخشبة على صاحبها، وإن كان الغاصب لم يبن عليها، ولكنه دفعها إلى غيره فبنى الغير عليها، وجب أيضاً عليه ردها، سواء علم أنها مغصوبة أو لم يعلم، وإذا لم يعلم الثاني أنها مغصوبة كان له أن يرجع على الأول بقيمة ما فسد من بنائه؛ فإن علم ذلك لم يرجع بشيء.