باب السيرة في أهل البغي عند الظفر بهم
  البغي؛ فإن كان أصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر عدة أهل بدر قاتلهم على قدر الاستقلال بالمعونة دون التوقيت.
باب السيرة في أهل البغي عند الظفر بهم
  إذا انهزم أهل البغي ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها لم يُقْتل مدبرهم، ولم يُجَزْ على جريحهم، ولكن يطردون ويفرقون حتى يتبدد شملهم، وإن كان لهم فئة يرجعون إليها قُتل مدبرهم وأجيز على جريحهم، ويغنم ما أجلبوا به على المحقّين في عساكرهم من خيل أو سلاح أو كراع، وكذلك ما أجلب التجار في عساكرهم على المسلمين من سلاح وكراع فإنه يُغْنَمُ، والرجال والنساء والصبيان في ذلك سواء.
  فأما ما سواه من أملاك أهل البغي وأملاك التجار الذين حصلوا في عساكرهم فلا سبيل عليه ولا سبيل على ما في بيوتهم ولا يحل سبيهم، وإذا ظفر إمام حق بأئمة الجور أخذ كل ما يجده في أيديهم من قليل وكثير وجليل ودقيق من الضياع والعقار وغير ذلك، إلا أن تكون جارية قد استولدها أحدُهم.
  قال القاسم #: وكذلك يؤخذ ما في أيدي أعوانهم من الظلمة؛ فإن أقام إنسان بينة على شيء بعينه أنه غصبه عليه وجب تسليمه إليه؛ وإن وجد لبعضهم مدبَّراً وكان المال الذي في يده ينقص عن الحق الذي عليه، فللإمام أن يأخذه ويبيعه، وإن كان ماله يفي بما عليه لا يجوز التعرض له، على أصل يحيى #.
  وأما أحكامهم فما كان منها جميعاً حقاً فإنه يُقَرُّ، وما كان باطلاً فإنه يُنْقَضُ، وأما قطائعهم وجوائزهم فما كان منها مباحاً ولم يقع فيه سرف فإنه يقر ولا ينقض، وما كان منها محظوراً يسترجع ويوضع موضعه، وأما ما كان منهم من قتل أو جراح أو استهلاك لمال المسلمين، فإنهم يؤاخذون به.
  حكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ على أن جسد المقتول لا يُبَاعُ لباغٍ ولا مشرك وأن الإمام إذا رأى ردّه إلى أهله جاز.