باب نفقة الزوجات
كتاب النفقات
باب نفقة الزوجات
  نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وتجب عليه نفقتها على قدر يساره وإعساره على حسب الكفاية، وسواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة، مدخولاً بها أو غير مدخول، ممن تصلح للجماع أو لا تصلح، في وجوب النفقة، ما لم تحبس نفسها منه مع التمكن، فإن حبست نفسها منه مع التمكن، أو كانت كبيرة فنشزت؛ فلا نفقة لها.
  قال القاسم #: إن منعت المرأة نفسها من زوجها مطَالِبَة بمهرها، لم تسقط نفقتها.
  قال السيد أبو طالب |: هذا إذا لم يكن دخل بها زوجها برضاها، فإن كان دخل بها برضىً فليس لها أن تمنع نفسها منه لأجل المهر، فإن امتنعت فلا نفقة لها.
  قال أبو العباس | في المرأة إذا كانت طاعنة في السن، أو رتقاء؛ وقد رضي الزوج بها: فلها النفقة، وكذلك التي جُنَّت.
  والمطالبة بالنفقة إلى الزوجة إذا كانت بالغة، فإن كانت صغيرة، فلوليها أن يطالب عنها.
  قال أبو العباس |: الأولياء الذين لهم المطالبة بالنفقة عنها هم: الذين لهم الولاية في مالها: كالأب، أو الوصي، أو الجد، أو الحاكم.
  قال: والوصي أولى من الجد، فأما من له مجرد ولاية النكاح فإنه ليس له أن يطالب بها كالأخ والعم وابن العم، وإن غاب الزوج وجبت عليه نفقة الزوجة مدة الغيبة طالت أم قصرت، فُرِضَت لها النفقة أو لم تفرض، نصّ عليه يحيى # في (الفنون).
  وإن مات الزوج وجبت لها في تركته، وإن ماتت هي كانت لورثتها، والذي