كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب حكم الحمل في الإرث

صفحة 600 - الجزء 1

  واللقيط حر وميراثه لبيت مال المسلمين؛ فإن ادعاه الذي التقطه أو غيره ثبت نسبه منه، فأيهما مات ورثه صاحبه، على أصل يحيى #.

  وولد الزنا ترثه أمه ويرثها، وكذلك أخوته وأخواته من أمه يرثونه ويرثهم إذا لم يكن معهم من هو أحق منه، على أصل يحيى #.

باب حكم الحمل في الإرث

  إن مات رجل وترك حملاً وَوَرَثةً، واستعجل الورثة في قسمة الإرث، وجب أن يُعْزَل منه نصيب أربعة ذكور، ثم يُقْسَمُ ما بقي، فإذا وضعت المرأة الحمل صحّحوا القسمة على حسب ما تضع.

باب ميراث من أقرَّ به بعض الورثة

  ولو أن وارثاً أقرّ لمجهول النسب بنسبهِ ممن يرثه، لم يثبت النسب بإقراره، ووجب عليه أن يقاسمه مما يخصّه من الإرث، وإن كان المقَرُّ به يحجبه ولا يشاركه في الإرث وجب عليه أن يعطيه كل ما في يده.

  وتفسيره: رجل مات وترك أخوين لأب وأم، فأقرّ أحدهما بابن للميت، فإنه يلزمه أن يخرج ما في يده إليه، ولا يستحق شيئاً من الإرث.

  فإن مات رجل وترك ابنين، فأقرّ أحدهما بابن ثالث، فللمنكر نصف المال، وللابن المقِرّ ثلثه، وللابن المقَرّ به سدسه.

  وكذلك لو ترك أخوين لأب وأم فأقر أحدهما بأخ ثالث في منزلتهما، والفريضة في هاتين المسألتين من ستة أسهم، للمنكر ثلاثة، وللمقِرِّ سهمان، وللمُقَرِّ به سهم واحد؛ لأن أصل الفريضة إذا لم يكن إقرار من سهمين، وعند الإقرار تكون من ثلاثة؛ فيضرب اثنان في ثلاثة فتصير من ستة.

  فإن أقرت امرأة لرجل بامرأة له أخرى، وجب عليها أن تعطيها نصف ما في يدها من إرث الزوج الميت.

  فإن ترك رجل ثلاث بنات، فأقرت إحداهنّ بأخت، وجب عليها أن تعطيها ربع