باب صلاة العيدين وتكبير أيام التشريق
  قال القاسم #: فإن كان خوفٌ لا يقدرون معه على الصلاة قياماً وركوعاً وسجوداً أومأوا برؤوسهم إيماءً، يكون إيماؤهم لسجودهم أخفض من إيمائهم لركوعهم، فإن لم يمكنهم ذلك استقبلوا القبلة وسبّحوا الله تعالى وكبّروه وأخطروه ببالهم، وإن لم يمكنهم أن يستقبلوا القبلة فعلوا ما ذكرناه في أية وجهة كانت.
  وإن كان الخوف من جمل صائل، أو سبع يريد العَدْوَ على الرجل أو حيّة تحمل عليه جاز أن يصلي بالإيماء على قياس قول القاسم ويحيى @.
  وإن باشر القتال وهو في الصلاة فضرب ضربة خفيفة أو تقدّم أو تأخر تقدماً أو تأخراً خفيفاً جاز، وإن أطال ذلك وأكثر من الضرب والتقدم والتأخر بطلت صلاته، على موجب المذهب.
  وإن أصاب السلاح الذي على المقاتل أو ثوبه دم يسيل مثله، لم يجزه أن يصلي فيه على موجب المذهب، وإن غشيهم سيل أو بلوا بماء غمر صلوا بالإيماء، وإن أمكنهم النزول لم يجز أن يصلوا على دوابهم على قياس قول يحيى #.
  وإذا كان الخوف من السباع صلوا صلاة الخوف، على قياس المذهب.
  ويجوز للمقيم أن يأتم بمن يصلي صلاة الخوف على قياس قول يحيى #.
باب صلاة العيدين وتكبير أيام التشريق
  حكى أبو العباس الحسني | عن محمد بن القاسم بن إبراهيم ¥ أنه قال: وصلاة العيدين الفطر والأضحى؛ فالذي كان يرى أبي القاسم # أنهما من الفرائض الواجبات على الرجال والنساء منفردين كانوا أو جماعات، وروى علي بن العباس عن القاسم # أنهما من فرائض