باب عتق الشقص من المملوك وعتق جزء أو عضو منه وعتق ذي رحم محرم
  ولو أن رجلاً قال لعبده: لك ثلث مالي، عتق إذا قبله، على قياس قول يحيى #.
  قال أبو العباس |: ولو قال له: لك هذا الكساء أو هذا الدينار أو هذه الجارية؛ لم يستحق به شيئاً.
  قال محمد بن يحيى ¥: ولو قال لعبده: إنك لحر صبور، على معنى التزكية، أو قال: ما أشبهك بالأحرار، أو ما أشبهك بالعرب؛ لم يعتق. وكذلك لو قال له ذلك على معنى التوبيخ أو التهديد لم يعتق.
  ولو قال: هو حر؛ دفعاً للظالم عن أخذه لم يعتق، ويدين في هذا كله كما يدين في الطلاق.
  ولو قال: مَنْ بشّرني من عبيدي بكذا فهو حر؛ فبشره به عبدان معاً؛ فإن علم أنهما جميعاً بشّراه في حالة واحدة عتقا جميعاً، وإن علم أن أحدهما بشّره أولاً ولم يعلم أيهما المتقدم عتقا، ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته، على قياس قول يحيى #.
  ولو أن رجلاً له ثلاث جوار أو أربع فأعتق واحدة منهنّ، ولم يدر أيتهنّ أعتق، لم يجز أن يطأ واحدة منهنّ ولا يبيع حتى يتبيّن المعتقَة، على قياس قول يحيى #.
باب عتق الشقص من المملوك وعتق جزء أو عضو منه وعتق ذي رحم محرم
  من أعتق جزءاً من عبده عتق العبد كله، والعتق لا يتبعّض.
  وإذا كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه عتق العبد، ويضمن المعتِق لشريكه قيمة نصيبه إن كان مؤسراً، وإن كان معسراً استسعي العبد في قيمة نصيب الشريك.
  فإن كان قد أعتق نصيبه بإذن شريكه لم يلزمه له شيء، ولشريكه أن يستسعي العبد في قيمة نصيبه؛ فإن كان العبد المعتَق صغيراً وكان المعتِق مؤسراً ضمن