باب نفقة المضارب
  وكذلك القول في المضاربة إذا عُقِدَت على عَرَض، أو ضمّ المضارَبُ إلى مال المضاربة شيئاً من عنده، وإن اتّجر المضارَب في المالِ دفعة فربح، ثم اتجر فيه دفعةً أخرى فخسر، ولم يكونا قد اقتسما الربح الأول، نُظِرَ عند القسمة إلى رأس المال، فإن فَضُلَ عنه شيء، كان الربح بينهما، وإن لم يكن فيه ربح، كان المالُ لصاحبه ولا شيء للمضارَب.
  وكذلك إن كان جرى ذلك دفعات كثيرة إذا لم يكن قد وقعت القسمة، وإن كانا قد اقتسما الربح الأول أولاً ثم وقع الخسران، كان ما أخذه المضارَب من نصيبه من الربح له، سواء كان الربح دفعة واحدة أو دفعات كثيرة ما كانت قسمة الربح قد تقدّمت، لا يرد المضارَبُ من نصيبه شيئاً.
  قال أبو العباس |: وعلى هذا إن أخذ صاحب المال شيئاً والمضارَب شيئاً على أن ذلك من الربح، ثم عند القسمة تبين الخسران، كان ما أخذه رب المال من رأس المال، ويرجع على المضارَب بما أخذه.
باب نفقة المضارَب
  ما ينفقه المضارَب على ما يتجرُ فيه فهو من مال المضارَبَة، فإن كان فيها ربح فهو من الربح، وإن لم يكن فيها ربحٌ فهو من رأس المال، وما ينفقه على نفسه فإن كان مقيماً في مِصره فإنه يجب أن يكون من خالص ماله، وإن كان مسافراً فما ينفقه يجب أن يكون من مال المضاربة.
= شيء من المال وإن تلف في يده؛ لأن صاحب المال دفعه بغير إذن وليّه.