كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يصح بيعه وما لا يصح وما يكره

صفحة 299 - الجزء 1

  قال |: يجوز شراء الكافر للعبد المسلم، ويُجْبَر على بيعه، تخريجاً على نص يحيى #.

  ولا يجوز شرطان في بيع، ولا يجوز سلف وبيع، ولا بيع الملامسة، وطرح الحصاة، ولا ربح ما لم يضمن.

  قال أبو العباس: ولا بيعتان في بيعة، وحكاه عن محمد بن يحيى @.

  قال يحيى # في (الفنون): ولو اشترى جارية فوجد معها دنانير فهي للبائع، فإن قال البائع: ليست لي ولا أدري لمن هي، فإنها لبيت المال.

  قال أبو العباس |: الشراء بما في الذمة وبيعه جائز، ما خلا السَّلَم، فإنه لا يجوز أن يسلم ما في الذمة في شيء، ولا أن يُبَاع السلم.

  وقال: الزيادة في ثمن المبيع جائزة وتلحق العقد على أصل يحيى # (إلا أن يكون فاسداً كالخمر والخنزير والميتة⁣(⁣١)).

باب ما يصح بيعه وما لا يصح وما يكره

  من اشترى عبدين في صفقة واحدة، فوجد أحدهما حُرّاً أو مكاتباً أو مدبّراً كان البيع فاسداً.

  وكذلك إن اشترى مسلوختين، فوجد إحداهما ميتة، أو ذبيحة من لا يجوز أكل ذبيحته، وكان الثمن واحداً؛ كان البيع فاسداً، فإن تميّز ثمن أحدهما عن ثمن الآخر صحّ بيع ما يجوز بيعه منهما.

  ويجوز بيع الحيوان حياً ومذبوحاً مع استثناء جزء مشاع منه معلوم من نصف أو ثلث أو ربع أو ما شاء البائع.

  وإن باع رجل ناقة أو شاة واستثنى منها عضواً معلوماً أو جلداً أو ما في بطنها


(١) من: (ب).