كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب فرائض الأولاد مع الأبوين

صفحة 573 - الجزء 1

  يرده على السفلى والوسطى وأختها، فيكون بين الغلام وبينهن للذكر مثل حظ الأنثيين.

  فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهنّ أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث أخوات متفرقات، وأسفل منهنّ غلام؛ فإن الأخوات من الأم لا قرابة بينهن وبين الميت، فللعليا وأختها لأبيها وأمها والتي لأبيها الثلثان، والباقي بين الغلام والوسطى وأختها لأبيها وأمها والتي لأبيها، وكذلك السفلى التي لأبيها وأمها والتي لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين.

باب فرائض الأولاد مع الأبوين

  للأبوين مع الأولاد الذكور، أو الذكور والإناث السدسان، لكل واحد منهما إذا انفرد السدس، والباقي للابن إن كان واحداً، وإن كانا اثنين فصاعداً فهو بينهما أو بينهم بالسوية، وإن كان ذكراً وأنثى أو ذكوراً وإناثاً، فهو بينهما أو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

  وإذا مات رجل وترك أباً وابناً؛ فللأب السدس وما بقي فهو للابن، فإن كانا ابنين كان الباقي بينهما نصفين، وإن كانوا أكثر كان الباقي بينهم بالسوية.

  وإن ترك ابناً وبنتاً، كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إن ترك ابناً وابنة، أو ابنين وبنات كان الحكم فيها وفيهم ما ذكرنا.

  وإن ترك بدل البنين والبنات بني ابن وبنات ابن، فهم معهما بمنزلة البنين والبنات، لكل واحد من الأبوين السدس مجتمعين كانا أو منفردين، والباقي بين بني الابن وبنات الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.

  فإن ترك بنتاً وأبوين أو بنتين فصاعداً، فللبنت النصف، وللبنتين فصاعداً الثلثان، وللأم السدس، والباقي للأب.

  فإن كان مكان الأب الجد أب الأب، ومكان الأم الجدة أم الأم، كانا مع الأولاد وأولاد البنين بمنزلة الأبوين.