باب ما يجوز لبسه للرجال ويكره
كتابُ اللباسِ والسترِ والاستئذانِ وما يتصلُ بذلك
باب ما يجوز لبسه للرجال ويكره
  لا يجوز للرجال لبس الحرير المحض إلا في الحروب؛ فإن كان بعضه حريراً وبعضه ليس بحرير وما ليس بحرير هو الغالب جاز لبسه.
  وقال في رواية (المنتخب): إذا كان نصفه حريراً ونصفه ليس بحرير جاز لبسه، وإن بُطِّن الثوبُ الحرير بغير الحريرِ لم يجز لبسه، ويجوز للنساء لبس الحرير المحض.
  ويكره للرجال لبس الثياب المشهّرة المشبعة صبغاً إلا في الحروب، ولا يجوز لهم لبس خواتيم الذهب؛ فأما خواتيم الفضة فإنها يُستَحَبُ لبسها، والسنة أن تلبس في الأيمان، وتكره في اليسار.
  ولا يجوز أن يلبس من الثياب ما يصف البدن لرقّته إذا لم يكن تحته ما يستره، ويجوز للمرأة أن تلبسه مع زوجها في الخلوة.
  ويُكرهُ لباس الذكور من الصبيان الخلاخيل، ولا يكره ذلك للإناث.
  قال السيد أبو طالب |: وكذلك لبس الحرير، على أصل القاسم ويحيى @.
  قال القاسم # فيما حكاه عنه علي بن العباس #: إذا أصيبَ أَنْفُ الرجل أو ثنيته؛ فلا بأس أن يجعل ذلك من ذهب، والفضة أحبّ إليّ.
  وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ على جواز لبس محشوّة القز للمحارب، وأن يتخذ للدرع جرباناً(١) من الذهب، وأن تكون حلية
(١) الجُرُبَّان بالضم وتَشْديد الباء: جَيْبُ القَميص والألف والنُّون زائدتان، ومنه الحديث [والسَّيف في جُرُبَّانِه] أي في غمْده. النهاية في غريب الأثر.