كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صيد الماء

صفحة 451 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً ضرب صيداً بسيفه فقدّه نصفين جاز أكل جميعه، على أصل يحيى #.

  والمدينة حرم كمكة لا يجوز أن يُصْطاد صيدها، ولا أن يُعْضد شجرها فيما بين لابتيها.

باب صيد الماء

  الاصطياد المبيح لأكل الحيتان عند موتها أخذها من الماء وهي حية، أو موتها في الماء بسبب كان من الصائد. وما فارق الماء منها وهو حي ثم مات حلّ أكله؛ فأما ما مات منها في الماء وطفى عليه وهو ميت؛ فإنه لا يحل أكله.

  ولو أن رجلاً حظر حظيرة على جانب من الماء فدخلها الحيتان وسدّ الحظيرة فما مات فيها من الحيتان طافياً فوق الماء لم يحل أكله، وما وجده في الحظيرة بعدما نضب الماء عنها يحلّ أكله سواء كان حياً حين نضب الماء عنها أو ميتاً.

  وما اصطاده الكفار من الحيتان يجوز أكله، ويجب أن يغسل من مسّ أيديهم.

  ولو أن رجلاً كان له نهر أو أجمة، فاصطاد رجل آخر من ذلك النهر أو تلك الأجمة سمكاً، كان ذلك لمن اصطاده دون مالك الموضع.

  فإن كان النهر والأجمة مما إذا دخله السمك لم يقدر على الخروج منه، وإذا نضب الماء عنه تمكّن من تناوله لا على وجه الاصطياد فهو لمالك الموضع دون الصائد، على أصل يحيى #.

باب الذبائح

  شرط الذبيحة الجائزة التي تحصل بها الذكاة: إسلام الذابح، ومعرفته بها، وفَرْي الأوداج، والتسمية إذا كان ذاكراً لها.

  ولا بأس بأكل ذبيحة المرأة المسلمة إذا عرفت الذبح وفرت الأوداج، وكذلك الصبي إذا عرف ذلك وقوي عليه، ولا بأس بذبيحة الجنب والحائض، وتجوز ذيبحة الأخرس والعبد الآبق والأغلف إذا كان ترك الاختتان عذراً لا