كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الأشربة

صفحة 458 - الجزء 1

  الضب وليس بمحرّم، ويكره أكل كثير من حرشة الأرض كالقنفذ ونحوه، ويكره أكل الثوم لمن يريد حضور مساجد الجماعات، ولا يكره ذلك إذا لم يرد حضورها، ولا ينبغي لأحد أن يأكل من الطِّين ما يضره.

  قال القاسم #: تكره مؤاكلة المجذومين، ويستحب حضور موائد آل محمد، ويستحب اتخاذ الولائم وهي سنة، وكذلك الإعذار، ويستحب إجابة المسلم ولو إلى لقمة.

باب الأشربة

  كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام، نياً كان أو مطبوخاً، والخمر كل ما خامر العقل فأفسده بالسُّكْر، ولا يجوز الانتفاع بالخمر على وجه من الوجوه، ولا يجوز تخليلها، وإذا خُلِّلَ الخمر لم يحل شربه.

  فأما الخل المتخذ من عصير العنب الذي يسمى خل خمر فإنه حلال، ولا يجوز تناول شيء من الخمر على سبيل التداوي، وكذلك لا يجوز أن يحتقن بها أو يُقَطِّر في الأذن أو الإحليل، وإن عُجِنَ الدواء بها أو لُتّ حَرُمَ تناوله، على قياس قول يحيى #.

  قال القاسم # في (مسائل ابن جهشيار): إذا طُرِح في العصير الخردل وطليت الجابية بالخردل لئلا يغلي ويصير ضافياً عتيقاً فلا بأس بشربه إذا لم يسكر كثيره.

  ولا يجوز الشرب في أواني أهل الكتاب إلا بعد غسلها من مسّ أيديهم، على أصل يحيى #.

  ولا يجوز الشرب في أواني الذهب والفضة، ولا في المُذَهّبة، والمفضّضة، وكذلك الأكل.