باب ميراث الخنثى
باب ميراث الخنثى
  يعتبر حكم الخنثى بالمبال؛ فإن سبق بوله من الذكر فهو ذكر، وإن سبق من القبل فهو أنثى، وإن سبق منهما فهو خنثى لبسة.
  وإذا كان ممن يحكم له بحكم الذكر فله في الإرث نصيب الذكور، وإن كان محكوماً له بحكم الإناث فله نصيب الإناث.
  وإن كان مُشْكلاً لا يحكم له بحكم الذكور ولا بحكم الإناث؛ فله من الإرث نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، سواء كان معه غيره أو لم يكن؛ إلا في مسألة يستوي فيها الذكر والأنثى فإنه يكون له نصيب المفروض.
  وإن كان الخنثى في موضع يَسْقُط فيه الذكر؛ فله نصف نصيب الأنثى، وإن كان في موضع تسقط فيه الأنثى فله نصف نصيب الذكر.
  والمسألة الأولى صورتها ما يذهب إليه في المشتركة، وهي أن تترك المرأة زوجاً وأماً وأخاً لأب وأم وأختين لأم؛ فهاهنا يَسقط الذكر وهو الأخ لأب وأم؛ لأنه يأخذ بالتعصيب ولم يبق شيء تأخذه العصبة.
  ولو كان بدل هذا الذكر الذي يَسقط أنثى حتى يكون زوج وأم وأخت لأب وأم وأختان لأم؛ لكان للأخت للأب والأم النصف وكانت الفريضة تعول بثلاثة أسهم.
  وإذا كان بدلها الخنثى يكون له نصف نصيب الأنثى وهو الربع، فتعول بسهم ونصف؛ لأنه لو كان ذكراً لكان نصف المال لسائر الورثة دونه، ولو كان أنثى لكان لها النصف؛ فجعلناه بينهم وبينه.
  والمسألة الثانية: أن يترك رجل ابن عم ومعه أخ له خنثى؛ فإنه يكون له نصف نصيب الذكر؛ لأنه لو كان أنثى لم يستحق شيئاً، ولو كان ذكراً لكان له نصف جميع المال، فجعلنا له نصف نصيب الذكر من حيث يستحقه من وجه، ولا يستحقه من وجه.