باب السلم
  محجوراً، على أصل يحيى #، ولا بد أن يشهره عند الناس بفعله أو بفعل غيره.
  وإذا باع رجل عبداً وعليه دين فالدين في ثمنه، وعلى البائع قضاؤه.
  قال يحيى # في (الفنون): لو رهن عبد غير مأذون له في التجارة؛ ثوباً؛ أو باعه بعشرة دراهم، ولم يعلم المشتري والمرتهن حاله في الإذن، كان على سيده فكاك الرهن وثمن الثوب يغرمه لمن اشتراه إن أراده.
  قال السيد أبو طالب |: هذه المسألة محمولة عند أصحابنا على أن العبد كان مأذوناً له في الأصل، ورفع مولاه عنه الإذن بالحجر الشهير، فصار غير مأذون له، إلا أن المرتهن والمشتري لم يكن بلغهما ذلك ولم يعلما أنه عاد غير مأذون له.
  والصبي إذا أذن له أبوه أو وليّه أو وصي أبيه في التجارة، كانت حاله كحال العبد المأذون له في التجارة، فإن أتلف المال لزمه ضمان ما أتلفه في ماله، ومن دفع إلى صبي غير مأذون له في التجارة مالاً فتلف على يده، فلا ضمان عليه.
  قال أبو العباس |: وكذلك الوديعة والعارية. قال: والمأذون له من الصبيان لا ضمان عليه في الوديعة، وكذلك العارية، إلا أن يشترط عليه الضمان فيضمن إذا شرطه وهو مأذون له.
  قال: فإن كانت العارية دنانير أو دراهم ضمنها، شُرِطَ الضمان أو لم يشرط؛ لأن إعارتها تكون قرضاً أبداً.
باب السَّلَم
  صحة السلم مشروطة بشرائط؛ منها: أن يقول المسلم للمسلم إليه: أسلمتُ إليك كذا، فيذكر شيئاً معلوماً من نقد أو عروض أو مكيل أو موزون، في كذا، فيذكر الجنس المسلم فيه، ونوعه، وصفته، نحو أن يقول: في حنطة بيضاء أو حمراء نقية، أو في تمر برني أو معقلي أو لازاذاني أو صيحاني، وأن لا يكون حشفاً، ويذكر مقداره في كيل أو وزن أو عدد، ويذكر الوقت الذي يحل فيه السلم، والمكان الذي يسلمه