كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر أحكام المشركين في دار الحرب وما يجوز أن يفعل فيها وما لا يجوز

صفحة 614 - الجزء 1

  قال أبو العباس |: على المسلم أن يجتنّب قتل أبيه المشرك في دار الحرب.

باب ذكر أحكام المشركين في دار الحرب وما يجوز أن يفعل فيها وما لا يجوز

  يجوز أن يشتري في دار الحرب من بعض المشركين بعضهم، وأن يشتري الولد من والده والأخ من أخيه.

  ولو أن مسلماً دخل قرية من قرى الشرك بأمان، واشترط لهم أن لا يحدث فيهم حدثاً، ثم أُغير عليهم، فإنه يستحب له أن لا يشتري من سبيهم، فإن أغار أهل تلك القرية على غيرهم جاز له أن يشتري ما سبوه من غيرهم.

  قال محمد بن عبدالله: من دخل من المسلمين دار الحرب بأمان فوجد فيها مملوكة له، جاز له أخذها على الوجه الذي يمكنه من سرقة أو قهر.

  فإن وجد مالاً لم يجز له أخذه إذا كان قد دخل بأمان.

  وإن سُبي الرجل أو دخل بغير أمان؛ فله أن يسرق من أهلها مالاً أو ولداً أو أن يغصب واحداً منهم على نفسه.

  وإذا أسلم الرجل في دار الحرب وهاجر إلى دار الإسلام وله في دار الحرب أولاد صغار وكبار وأموال ناضة وغير ناضة من ضياع وعقار، ثم استعلى المسلمون على تلك الدار، فإن أولاده الصغار لا سبيل عليهم؛ لأنهم مسلمون بإسلامه، وكذلك أمواله الناضة هي له ولا تُغْنم، وأما أولاده الكبار فإنهم يسبون، وكذلك الضياع والعقار تُغْنم وتجري مجرى سائر ما يخص دار الحرب من الضياع والعقار، وكذلك الحكم لو أسلم ولم يخرج إلى دار الإسلام وأقام هنالك.

  ولو أن مملوكاً لحربي أسلم في دار الحرب ثم هاجر إلى دار الإسلام كان حراً ولم يكن لمولاه عليه سبيل إن أسلم بعد ذلك ودخل دار الإسلام.

  وإن أسلم في دار الحرب ثم أسلم مولاه بعده وهما جميعاً في دار الحرب، ثم استعلى المسلمون على تلك الدار لم يكن لهم سبيل عليهما، وكان العبد مملوكاً كما كان، فإن خرج حربي من دار الحرب إلى دار الإسلام فأسلم فيها، كان جميع ماله