باب الأضاحي
  بعد ذلك حل أكلها.
  وتنحر البدنة وهي قائمة حيال القبلة، تُضْرب بالحديدة في لبتها حتى تُفْرَى أوداجها.
  قال القاسم #: وإذا عدى السبع على البقرة أو الشاة فلحق فيها رمق ذكّيت وحل أكلها، ولا يحل أكل ما أبان السبع منها، ولا ما قطع منها من عضو.
  قال القاسم #: تجوز ذبيحة صاحب الجملة الذي ليس بمعاند.
  وقال القاسم #: إذا كان في السوق قصَّابون منهم من يقول بالتشبيه ومنهم من لا يُعْلم قوله، ومنهم من يشتري من الظالم أغناماً؛ فلا يلزمه أن يفتش عن ذلك، وجاز الشراء إذا لم يعلم الحال، ولا يشتري ممن يُعْلَم منه الفساد.
  ولو ذبح رجل ما يُنْحَر أو نحر ما يُذْبح حل أكله وقد أساء، على قياس قول يحيى #.
  قال محمد بن يحيى #: لو قال رجل على ذبيحته: بالله، ولم يقل بسم الله، جازت ذبيحته، وكذلك لو قال: بسم الخالق الرازق، وما أشبه ذلك من أسماء الله تعالى.
باب الأضاحي
  الأضحية ليست بواجبة، ويستحب لمن قدر عليها أن لا يتركها، وأفضل الأضحية البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وأسمنها أفضلها، وتجزي الخصيان، وهي تستحب لسِمَنِها، ولا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فصاعداً، ويجزي من الضأن الجذع، ولا تجزي فيها عوراء ولا عمياء ولا جدعا ولا مستأصلة القرن كسراً.
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال في