باب فرائض الجد والجدات
  وللأخت لأب وأم النصف، والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة ردّ عليها.
  وللأختين فما فوقهما الثلثان، وما بقي فللعصبة.
  فإن مات رجل وترك أخاً لأب وأم؛ فالمال كله له، وإن ترك أخوين أو أخوة، كان المال بينهما أو بينهم بالسوية.
  فإن ترك أخوة وأخوات لأب وأم؛ فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك أختاً لأب وأم؛ فلها النصف والباقي للعصبة.
  فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأب، فللأخت لأب وأم النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين.
  فإن ترك أختين لأب وأم وأختاً لأب، فللأختين لأب وأم الثلثان، والباقي للعصبة، وتسقط الأخت من الأب، فإن كان معها أخ كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
  فإن ترك أخاً وأختاً لأم كان له أو لها السدس.
  فإن كانا اثنين أو أكثر، فهم شركاء في الثلث، والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة رد عليهم.
  والكلالة مَنْ سوى الوالد والولد من الورثة.
باب فرائض الجد والجدات
  الجدّ لا يحجبه إلا الأب، وهو يقاسم الأخوة والأخوات إذا كانوا لأب وأم، أو كانوا لأب، إذا لم يكن من هو لأب وأم، ما لم تكن المقاسمة شراً له من السدس، فإن كانت المقاسمة شراً له من السدس، فله السدس.
  فإن مات رجل وترك أربعة أخوة وجداً فالمال بينهم بالسوية أخماساً. فإن ترك خمسة أخوة وجداً، فالمال بينهم أسداساً؛ لأن السدس والمقاسمة سواء.