[فروض التيمم ومسنوناته]
  أبو العباس: وكذلك المربوط على جذع أو غيره، لا يعيد ما يصلي بإيمائه.
  ومن خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة إذا اشتغل بالوضوء فإنه يتيمم ويصلي عليها. وقال أبو العباس الحسني في صلاة العيدين مَنْ خاف الفوت تيمم وصلى.
  قال |: وإن أحدث وهو مع الإمام في صلاة العيد لم يتيمم لها إلا إذا خشي فوتها؛ لأنه يراها منفرداً - يعني يحيى # -.
  قال: وأما الجمعة فإنها كالظهر عنده، إذ قد نصّ على أن من أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام بنى عليها؛ يعني أبا العباس | أنها كالظهر في أنه لا يتيمم لها إن خشي فوتها؛ لأن الأصل فيها الظهر، وإنما أُسْقِطَت ركعتان لمكان الخطبتين فإذا فاتت قضى ظهراً.
  ولا يجمع بتيمم واحد بين مكتوبة وفائتة، ولا بين فائتتين، ولا بين فريضة وصلاة الجنازة.
  ويجزي عن الوضوء والغسل تيمم واحد.
  قال القاسم # فيما حكاه عنه علي بن العباس في (مجموعه): التيمم للجنابة كالتيمم للحدث.
[فروض التيمم ومسنوناته]
  وفرائض التيمم:
  النية.
  واستعمال التراب الطاهر.
  وضرب اليدين عليه ضربتين إحداهما لمسح الوجه والأخرى لليدين.
  وتعميم الوجه به مع تخليل اللحية والعنفقة والشارب.
  وإدخال المرفقين فيه على الترتيب.
  ومسنونه على ما نصّ عليه القاسم #: ثلاث ضربات؛ ضربة