باب اختلاف الراهن والمرتهن
  فإن كان المستعير لما استعاره لبسه لبساً نقّص من قيمته عشرة دراهم، ثم رهنه على عشرين درهماً فتلف، قُضي للراهن على المرتهن بعشرين درهماً، وقُضي لصاحب الثوب على الراهن بخمسين درهماً، فإن كان المستعير لما استعاره أذن له المعير في لبسه مدة، فلبسه لبساً نقّص من قيمته عشرة، ثم رهنه على عشرين درهماً فتلف، قُضِي على المرتهن للراهن بعشرين درهماً، وعلى المستعير - الذي هو الراهن - للمعير بأربعين درهماً.
  ولو أن رجلاً استعار من رجل شيئاً ورهنه من غير إذن المعير، فتلف أونقص، قضي للمعير على المستعير بقيمة ما تلف أو نقص، وكذلك الحكم فيه إن استعاره ثم باعه وتلف عند المشتري.
  ولو أن رجلاً دفع إلى رجل ثوباً، فقال: ارهنه عند فلان على عشرة دراهم تأخذها منه، فمضى إليه على وجه الرسالة وأخذها منه ورهن الثوب عنده فتلف عند المرتهن أو لم يتلف كانت المعاملة بين صاحب الثوب الذي هو المُرْسِل وبين المرتهن دون الرسول إذا أقرّ صاحب الثوب أنه كان رسولاً.
  فإن كان الرسول أخذ منه العشرة ورهن الثوب عليها لا على وجه الرسالة كانت المعاملة بين المرتهن وبين الرسول، ويطالب صاحب الثوب الرسول بما يجب عليه في ذلك.
  ولو أن رجلاً رهن رجلاً جارية، فزادت قيمتها عند المرتهن وتلفت، قُوِّمت عليه بقيمتها يوم ماتت، وإن نقصت لمرض أو غيره كانت المحاسبة بينهما على قدر قيمتها يوم ماتت.
  ولو أن رجلاً رهن رجلاً شيئاً على أن يقرضه مالاً، فهلك عند المرتهن قبل إقباضه المال لم يكن رهناً ولا يضمن المرتهن قيمته.
باب اختلاف الراهن والمرتهن
  إذا تلف الرهن واختلف الراهن والمرتهن في قيمته، فقال الراهن: كانت