باب تكفين الميت
  (النصوص).
  ويكره تسخين الماء إلا لبرد شديد أو وسخ، ولا يمشط شعره، ولا تقلم أظافيره، ولا يطلى بالنورة، وما سقط عنه من شعر أو ظفر يرد في كفنه.
  ويستحب الغسل لمن غَسَل الميت.
  قال أبو العباس: إن انتضح عليه شيء من الماء الذي أصاب بدن الميت وجب عليه الغسل، على مقتضى قول القاسم # وهذا محمول على أن الموضع الذي ترشش عليه الماء لم يتميّز عما سواه.
  ويغسل الميت وليُّه وأولى الناس به من أهل ملّته، فإن كان الميت كافراً لم يغسله المسلم، هكذا حكى أبو العباس عن أحمد بن يحيى #.
باب تكفين الميت
  يكفن الميت فيما يمكن ويوجد، ويختار أهله من سبعة من الثياب أو خمسة أو ثلاثة أو واحد، فإن كفن في سبعة أُلبس قميصاً وأزّر بمئزر وعمّم بعمامة وأُدرج في أربعة.
  وإن كُفّن في خمسة ألبس قميصاً وعمم بعمامة أو خمار وأدرج في ثلاثة، وفي رواية (المنتخب) يُلبس قميصاً ويُؤزر بمئزر ويُدرج في ثلاثة.
  وإن كُفّن في ثلاثة أزر بمئزر وأدرج في اثنين، ويعمد إلى أعرضهما فيفرش، ثم يفرش بعضهما على بعض وتذرّ الذريرة عليها.
  قال أبو العباس: وتجمّر بعود حتى تعبق رائحته بها، ثم يوضع الميت عليها، ويلفّ فيها، ويخرج رأسه من القميص ويُعَمّم.
  قال |: ويعطف عليه الثوب الذي يليه من جنبه الأيمن (ثم من جنبه