كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب نفقة المرضع ونفقة الرقيق وسائر الحيوان

صفحة 290 - الجزء 1

  لو كان إمام لكان حقاً أن يأمره ويرجع عليهم، كما نص - يعني يحيى # فيمن أخذ دابة ضالة أنه يرجع على صاحبها إذا جاء بما أنفق عليها، إذا لم يكن إمام قد أمر بعلفها.

  فإن كان العبد ممن لا يمكنه الإكتساب بأن يكون صغيراً أو كبيراً زَمِناً أو أعمى، فإن سيده يلزمه أن ينفق عليه أو يزيل ملكته، على قياس قول يحيى #.

  قال أبو العباس | في صاحب الحيوان من ماشية أو دابة: إنه يؤخذ بعلفها أو بتسيبها ترعى، أو ببيعها.