كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الخيار في البيوع وذكر أنواعه

صفحة 311 - الجزء 1

  وإن كان الخيار للبائع والمشتري جميعاً فمات أحدُهما وبقي الآخر بطل خيار الميت وكان الحي على خياره، وإن ماتا جميعاً بطل خيارهما.

  والخيار لا يُوْرَث؛ وإن جاز الوقت الذي هو أمد الخيار فسكتا بطل الخيار؛ فإن كان الخيار للمشتري ومات قبل انقضاء مدته بطل الخيار، فإن مات البائع كان المشتري على خياره.

  وإن كان الخيار للبائع ومات قبل انقضاء مدّة الخيار بطل الخيار، وإن مات المشتري كان البائع على خياره.

  وإذا زال عقل مَنْ له الخيار ثم ثاب إليه عقله كان على خياره، فإن لم يثب ناب عنه مِنْ ورثته من كان ولياً له.

  فإن ارتد من له الخيار ولحق بدار الحرب صار الخيار لورثته، فإن رجع إلى الإسلام قبل مضي مدته كان على خياره، وإن رجع بعد انقضاء مدة الخيار فلا خيار له، وإن أبطل وَلِيُّ زائل العقل والمجنون الخيار بطل.

  ومن اشترى حيواناً له لبن وشرط لنفسه الخيار أو شرطه البائع أوهما جميعاً، فاختار مَنْ له الخيار فسخ البيع، كان لبنه المحلوب في مدة الخيار للبائع، وكذلك علفه في هذه المدة يلزم البائع، وكذلك إن كان مما يستغل من حيوان أو غيره كانت الغلة للبائع.

  قال أبو العباس |: لو اشترى رجل أباه أو ذا رحم مُحَرَّم على أن البائع بالخيار لم يعتق عليه.

  وإذا كان الخيار للمشتري عتق عليه، وإذا كان الخيار للمشتري ثم حدث به عيب وهو في يده فله رده بالخيار إذا كان قد سخطه قبل حدوث العيب، فإن كان حدوثه قبل سخطه لم يرده.

  قال أبو العباس | في (الشرح): لو أن رجلين ابتاعا شيئاً صفقة واحدة وجعلا لأنفسهما الخيار فمن يرده منهما جاز رده وإن لم يرد الآخر، وكان المبيع