كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[باب الصرف]

صفحة 327 - الجزء 1

  تُفْصَل الفضة عن المصحف أو السيف، فتشترى الفضة بمثلها، والمصحف أو السيف بثمنه.

  قال السيد أبو طالب: لهذه المسألة تفصيل قد ذكرناه في (الشرح).

  فإن اشتراه بالذهب، أو كان محلياً بالذهب فاشتراه بالفضة، جاز ذلك إذا كان يداً بيد.

  ومن اشترى دراهم وزناً لم يجز أن يأخذها عدداً، فإن اشتراها جزافاً عدداً جاز له أخذها عدداً.

  ولو أن رجلاً باع من رجل سبيكة فيها ستة مثاقيل بخمسة دنانير، كان البيع فاسداً، فإن كان البائع تصرّف في هذه الدنانير بهبة أو صدقة أو صرف في شيء لم يكن للمشتري أن يطالب البائع بتلك الدنانير بعينها، وإنما يلزم البائع أن يرد على المشتري خمسة دنانير مثل دنانيره ويرتجع السبيكة، أو يعطيه ديناراً آخر مضموماً إلى الخمسة التي ارتجعها منه على أن يستأنفا صرفاً ثانياً.

  وإذا كان لرجل على رجل دراهم جاز له أن يأخذ بصرفها دنانير، وكذلك إن كان له عليه دنانير جاز له أن يأخذ بصرفها دراهم، هذا إذا لم يكن الذي في الذمة من ثمن الصرف، فإن كان من ثمن الصرف لم يجز عند يحيى # نحو أن يشتري رجل من رجل دنانير بدراهم، ثم يشتري منه بتلك الدنانير التي في ذمته دراهم، هذا غير جائز.

  ولو كان لأحدهما على الآخر دنانير، وللآخر عليه دراهم، جاز لهما أن يتصارفا بما في الذمة من الدنانير بالدراهم، ومن الدراهم بالدنانير؛ إذا وفى كل واحد منهما صاحبه ما وجب عليه قبل أن يتفرقا، إذا لم يكن ذلك من ثمن الصرف، على قياس قول يحيى #.

  ويجوز بيع الذهب مع الفضة بالذهب، وبيع الفضة مع الذهب بالفضة متفاضلاً، وكذلك إذا كان مع الذهب أو الفضة غيرهما من فلوس أو عروض، على قياس