كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر ما تستحق الشفعة فيه وبه وما لا تستحق

صفحة 339 - الجزء 1

  من الثمن دون الأخرى. وكذلك إن كان للأخرى شفيع فترك شفعته، وتفرّق الصفقة.

  وإذا اشترك جماعة في شراء دار أو ضيعة ولها شفيع فله أن يأخذ جميع المبتاع بالشفعة، وله أن يسمح، وإن سمح لبعضهم قبل أن يطالب بطلت شفعته، وإن طالب البعض ثم سمح من بعد بحقه من الشفعة لبعضهم فيسلمها له ويطالب الباقين بحقهم منها؛ فإن كان المشتري رجلاً واحداً فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع.

  قال أبو العباس |: إن اشترى رجل من رجلين شقصاً في دار أو ضيعة صفقة واحدة لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر، إما أن يأخذ النصيبين أو يتركهما.

  قال |: إن طالب بنصيب أحدهما دون الآخر بطلت شفعته.

  وكل مِصْر مَصَّره المسلمون فليس ليهودي ولا لنصراني فيه شفعة؛ فإن كان المصر مصَّره الكفار كان لبعضهم فيه الشفعة على بعض، ولا شفعة لهم على المسلمين فيه⁣(⁣١).

  وقال في (المنتخب): لليهود والنصارى الشفعة على المسلمين إلا في أرض يجب في غلتها العشر، ولبعضهم على بعض الشفعة على الإطلاق.

  وإذا بيعت أرض بأرض أو دار بدار وكان لها شفيع، حكم له بالأرض أو الدار التي له فيها شفعة، ويلزمه أن يوفّر على المشتري قيمة الدار التي اشترى بها الدار التي استُحقت الشفعة فيها وعورض بها، وكذلك إن قام في كل واحدة منها شفيع حُكِم له بما استُحق الشفعة فيه، وحكم على المشتري الذي يأخذها


(١) في (أ): ولا شفعة لهم على المسلمين بتة.