باب الحيض
  للوجه، وضربة لليد اليمنى، وضربة لليد اليسرى.
  وإن نسي الجنابة وتيمّم للحدث أجزأه على موجب المذهب.
  فإذا أراد المحدث التيمم قصد التراب الطاهر، فضرب بيديه عليه مصفوفتين ويُفَرِّج بين أصابعه، ثم يرفعهما وينفضهما، ثم يمسح بهما وجهه مسحاً غامراً، ويدخل إبهاميه تحت غابته تخليلاً للحية إن كانت.
  ثم يضرب بهما ضربة ثانية، فيمسح يمينه من ظاهرها من عند الأظفار بيده اليسرى، فيمرها عليها إلى المرفق وراحته محفوظة لم يمسح بها، ثم يقلب راحته على باطنها فيمرها إلى إبهامه ويمسح جميع ذلك؛ ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى فيفعل بها كما فعل باليمنى.
باب الحيض
  الحيض: هو الدم الخالص الذي تراه المرأة عند بلوغها فتكون بالغة به، وأقلّه ثلاث ليال بأيامها، وأكثره عشر.
  قال أبو العباس #: المعتبر في ذلك الليالي بأيامها من الوقت إلى الوقت؛ فعلى هذا إذا رأت المرأة الدم في اليوم الأول وقت الظهر وامتدّ ذلك إلى وقت الظهر من اليوم الرابع فقد رأته ثلاثة أيام وهي تشتمل على ثلاث ليال وذلك حيض.
  وإن انقطع دون هذه المدة لم يكن حيضاً، وإن امتدّ إلى اليوم العاشر من الوقت إلى الوقت فهو أكثر الحيض، وما زاد على ذلك لا يكون حيضاً.
  والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي غير أيام الحيض ليستا بحيض.
  قال القاسم #: أما ما كان منهما بين دفقات الدم في أوقات الحيض فهو من الحيض؛ وكان أبو العباس يحمل قول يحيى # في ذلك على موافقة قول القاسم، ويقول: إن المراد به إذا كان بين دفقات الدم، وهذا بعيد؛ بل ما قاله يحيى # يخالف ظاهره ما قاله القاسم #.