باب ما يبطل الشفعة وما لا يبطلها
  الطالب بالشفعة أنه لا يعلم ذلك فعليه اليمين.
  ولو قال الشفيع: سلّمت شفعتي قبل انعقاد البيع، كان على شفعته بعد انعقاده، ولم يكن ذلك تسليماً منه.
  ولا يجوز للشفيع بيع الشفعة، ولا هبتها، ولا أخذ الجعل عليها مصالحة، فإن فعل ذلك بطلت شفعته، على أصل يحيى #.
  ولو أن رجلاً باع من رجل أرضاً أو داراً وللغير فيها شفعة؛ ثم استقال البائع المشتري فيها فأقاله، لم يمنع ذلك من ثبوت الشفعة للشفيع؛ ويكون أحق بها.
  قال في (الأحكام): لا يجوز لصاحب الدار وقد علم بطلب الشفيع للشفعة أن يستقيل المشتري فيها ولا للمشتري أن يقيله.
  ولو أن رجلاً باع شيئاً للغير فيه شفعة بثمن استغلاه الشفيع فترك الشفعة، ثم حطّ البائعُ عن المشتري بعض ذلك؛ كان للشفيع أن يأخذه بذلك الثمن بعد الحطّ.
  وإن باع حائطاً واستثنى منه شيئاً؛ فسلّم الشفيع الشفعة، ثم باع الكل؛ كان على شفعته؛ وإن باع البعض فسلم الشفعة ثم باع الكل كان على شفعته، (وعلى هذا إذا أخبر بأنه باع النصف فسلم، ثم أخبر بأنه باع الكل كان على شفعته(١)).
  ومن باع شيئاً وجعل لنفسه فيه الخيار لم يكن للشفيع أن يطالب بالشفعة حتى تنقضي مدة الخيار أو يختار إمضاء البيع.
  وكذلك إن كان الخيار للبائع والمشتري جميعاً؛ فإن كان الخيار للمشتري فقط؛ لم يمنع ذلك من حق الشفعة، وكان للشفيع أن يطالب بها.
(١) من: (ب).