كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب اختلاف الشفيع والمشتري

صفحة 347 - الجزء 1

  بن يحيى #، وعلى قياس قول يحيى #.

  قال محمد بن يحيى #: فإن قال المشتري: اشتريت بعشرين، ودفعت خمسة عشر، ووهب لي البائع خمسة دنانير ولست أقبض إلا ما اشتريت به، فإن قامت البينة أن المشتري اشترى بعشرين ثم حط البائع منها خمسة بالمماكسة، فللشفيع أن يأخذه بخمسة عشر، وإن شهد الشهود بأن المشتري نقد العشرين ثم وهب البائع له بعد القبض خمسة وجب على الشفيع توفير العشرين.

  قال السيد أبو طالب |: قوله ثم حطّ البائع منها خمسة بالمماكسة؛ محمول على أن الثمن استقر على خمسة عشر؛ لأن الحط يلحق العقد عندنا كالزيادة.

  وقوله: فإن شهد الشهود بأن المشتري نقد العشرين؛ محمول على أن الحط من الثمن لم يقع، وأن العقد انبرم على العشرين، وذكر النقد عبارة عن هذا المعنى.