كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صحة الوقف وذكر ما يصح أن يوقف وما ينعقد به الوقف

صفحة 405 - الجزء 1

  وإذا ذكر له سبيلاً ينقطع نحو أن يقول: وقفتُ داري أو غيرها على فلان؛ يكون ذلك وقفاً عليه وبعده على ورثته، وإن لم يكن له ورثة رجع إلى الواقف وإلى ورثته بعده، ويكون بينهم على فرائض الله تعالى.

  ولو أن رجلاً وقف ضيعة له أو داراً عشر سنين أو أقل أو أكثر على رجلٍ صح ذلك؛ فإن مات الموقوف عليه قبل العشر، كانت وقفاً على ورثته إلى انقضاء المدة، ثم يعود الوقف إلى صاحبه الواقف.

  ولو وقف ماله على ولد له صح ذلك، وكان وقفاً على أولاده من بعده، وكذلك إذا وقفه على جماعة أولاده كان وقفاً على ورثتهم.

  وإن وقف ماله كلّه على بعض ولده دون بعض، نحو أن يقفه على الذكور من ولده وولد ولده دون الإناث، فإن أجاز الذين لم يقفه عليهم كان ذلك وقفاً على الذين وقفه عليهم، وإن لم يجيزوه كان الثلث وقفاً على الذين وقف عليهم من الذكور دون الإناث، والباقي يكون وقفاً على جماعتهم من الذكور والإناث على فرائض الله سبحانه.

  قال السيد أبو طالب |: هذه رواية (المنتخب)، والمنصوص عليه في (الأحكام) يقتضي صحة الوقف على من وقفه عليه.

  وقال في (المنتخب) في رجل وقف ماله على خلاف ما يقتضيه الميراث، نحو أن يقفه كله على بناته دون عصبته: صح الوقف وقُسِمَ بين الورثة على حكم الله سبحانه، يعني الزائد على الثلث.

  قال: وله أن يقف الثلث وما دونه على من شاء كيف شاء، وما يفعل من ذلك يكون صحيحاً مُمْضَى.

  قال أبو طالب |: والمنصوص عليه في (الأحكام) خلافه، وكذلك ما نص عليه القاسم # في (مسائل ابن جهشيار).

  ويصح الوقف وإن لم يخرجه الواقف من يده.