باب التباس الوديعة
  وإذا طالب المودع بالوديعة، فقال المستودَع: قد رددتها عليك، فالقول قوله مع يمينه، على أصل يحيى #.
  وكذلك إن قال: ذَهَبَتْ ولا أدري كيف ذهبت، وكذلك إن قال: بعثتُ إليك بها مع رسولي، وسمى بعض عياله، فإن سمى أجنبياً فهو ضامن حتى يقرّ المودِع بوصولها إليه، وكذلك العارية؛ فإن قال: بعثتُ بها إليك مع هذا الأجنبي واستودعتها إياه، ثم ردها عليّ فضاعت عندي، فهو ضامن، على أصل يحيى #.
  وإذا قال: لم تودعني شيئاً؛ ثم قال بعد ذلك: بل أودعتني ولكنها هلكت كان ضامناً لها، ولم يُصَدَّق على الهلاك، على أصله #.
  فإن قال: استودعتني ألف درهم، وقال الطالب: غصبتها؛ فالقول قول المستودَع؛ فإن قال المستودع: أخذتها منك وديعة، ضمن، وإن قال رب المال: أقرضتك قرضاً، وقال المستودَع: وضعته عندي وديعة وضاع، أو أخذته منك وديعة وضاع؛ فلا ضمان عليه على أصل يحيى #.
  وإذا ردها المستودَع إلى المودِع مع من جرت عادته باستحفاظها على يده من أهله وعياله لم يضمن على قياس قول يحيى #.