كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب النفاس

صفحة 46 - الجزء 1

  قال أبو العباس |: ذات العادة والمبتدأة سواء في أن الأربعين نفاس، إلا أن تستحاض بمجاوزتها؛ فإن استحيضت ذات العادة فالذي نصه القاسم # في غير موضع أن نفاسها منه يكون أكثر ما تعرفه المرأة من نفسها، وإن كانت مبتدأة فأكثر ما تعرف من نفاس نسائها كالذي قال في الحيض، وقد قال: إن النفاس حيض.

  فإذا وضعت الحبلى ولداً وفي بطنها ولد آخر لم تكن نفساء حتى تضع جميع ما في بطنها، تخريجاً.

  وفقه ذلك: أنها لا تترك الصلاة والصيام بوضع أحدهما ولا تنقضي عدتها والحيض والنفاس واحد.

  ويجب على النفساء اجتناب ما يجب على الحائض اجتنابه، ويكره لإحداهما ما يكره للأخرى، وكذلك حكمهما في الاستحباب، وعليهما قضاء الصيام دون الصلاة.

  وإن أسقطت المضغة ونحوها مما (بان)⁣(⁣١) فيه أثر الخلقة فهي نفساء، وإن لم تكن كذلك لم يثبت لها حكم النفاس على قياس قول يحيى #.

  قال أبو العباس |: إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إذا ولدت ولداً، فادعت انقضاء عدتها وقد ولدت فإنها لا تُصَدَّق إلا في تسعة وثلاثين يوماً بعد الولادة على أصل يحيى #.


(١) من: (ب).