كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب عتق الشقص من المملوك وعتق جزء أو عضو منه وعتق ذي رحم محرم

صفحة 421 - الجزء 1

  لشريكه قيمة نصيبه يوم أعتقه، وإن كان معسراً انتظر بلوغه ثم استسعي في قيمة نصيب الشريك يوم أعتق.

  فإن قال لعبده: أنت حر، أو رأسك حر، أو يدك حرة، أو رجلك حرة، أو صدرك حر، أو شعرك حر، وكذلك إن قال: نصفك حر، أو ثلثك حر، أو ربعك حر، أو جزء منك، أو بعضك؛ عتق العبد كله.

  ولو أن رجلاً قال لجاريته: ما في بطنك حر عتق ما في بطنها دونها؛ فإن قال لها: أنتِ حرة وما في بطنك مملوك كانت الأمة والولد جميعاً حرّيْن.

  وإذا ملك الرجل ذا رحم محرّم، أو شقصاً من ذي رحم محرّم عتق عليه؛ فإن كان ذا رحم غير محرم لم يعتق عليه، نحو ابن العم والعمة، وابن الخال والخالة، وإذا اشترى شقصاً منه ضمن لشريكه قيمة نصيبه إن كان مؤسراً، فإن كان معسراً استسعي العبد في قيمة نصيب شريكه.

  ولا فرق بين أن يشتريه وبين أن يوهب له فيقبله في لزوم الضمان؛ فإن اشترياه معاً أو وُهب لهما معاً فقبلاه، أو غنماه؛ وأحدهما ذو رحم محرم والآخر أجنبي لم يضمن الشريك الذي هو ذو رحم محرم لشريكه شيئاً، وكذلك إن ملكه بالإرث لا يضمن أيضاً، ويستسعى العبد في قيمة نصيب شريكه الآخر، على قياس قول يحيى #.

  وإن وُهب شقص منه لصبي وهو معسر فقبله وليه صح ذلك وعتق عليه، وإن كان مؤسراً فالواجب عليه ألا يقبله إلا أن يرى في ذلك حظاً للصبي وصلاحاً له، على قياس قول يحيى #.

  قال محمد بن يحيى #: ولو أن رجلاً توفي وله أَمَةٌ حامل منه وللأمة ولد مملوك له فإنها إن ولدت عتق ولدها المملوك من حصة هذا الولد الذي هو أخوه من أمه؛ فإن لم يكن له شيء غيره سعى لسائر الورثة في باقي قيمته.

  ولو أن رجلاً كان له ثلاثة مماليك فقال: أحدكم حر، ثم مات ولم يبين حرية