باب أنواع الصيد وما يقع به الاصطياد
  قال القاسم #: ومن أخذ الصيد من كلبه وبه رمق فليذكّه؛ فإن لم يذكّه لم يجز أكله.
  فإن أرسل كلباً غير معلّم فأخذه الكلب وانتزعه منه صاحبه قبل أن يقتله جاز الانتفاع به، ويجوز أن يذكيه فيأكله، وإذا لحقه وقد قتله لم يحل أكله وكان حكمه حكم الميتة.
  وإذا اشترك كلبان معلّمان أو كلاب معلّمة في قتل صيد حل أكله، إذا كان كل واحد منهما مُرْسَلاً.
  وإن كان أحد الكلبين معلّماً والآخر غير معلّم، أو كانت كلاب بعضها معلّم وبعضها غير معلّم فقتلته لم يحل أكله.
  وكذلك إن كان أحدهما قد أرسله مسلم وعارضه كلب قد أرسله مجوسي، فاشتركا في قتله؛ وإن أرسل كلباً معلّماً وعارضه كلب غير معلّم فأمسكه حتى قتله المعلّم لم يحل أكله.
  وإذا أرسل الذمي كلبه المعلّم أو كلب المسلم؛ فأخذ الصيد فقتله لم يجز أكله.
  ولو أن ذمياً أرسل كلبه على صيد ثم أسلم قبل أن يأخذه الكلب لم يجز أكله.
  ولو أرسل المسلم ثم ارتدّ قبل أن يأخذ الكلب الصيد حل أكله، على أصل يحيى #.
  وإذا أرسل المسلم كلبه فزجره الذمي أو أعانه بالإغراء؛ فأخذ الكلب الصيد وقتله حل أكله.
  وإن أرسل ذميّ كلبه فأغراه المسلم فأخذه الكلب وقتله لم يحل أكله، على قياس قول يحيى #.
  ولو أرسل المسلم كلبه على الصيد وسمّى، فما اصطاده من فوره وقتله واحداً بعد آخر من قليل أو كثير حلّ أكله، فإن أخذ واحداً وجثم عليه أو اشتغل عن الاصطياد بغيره أو مَرّ يمنة أو يسرة، ثم اصطاد آخر وقتله لم يحل