باب الصيد بالرمي
  قال القاسم #: إن وقع في الماء بعد الذبح وفَرْي الأوداج جاز أكله.
  قال محمد بن يحيى #: حكم التسمية عند الرمي كحكمها عند إرسال الكلب، فلو رمى صيداً بسكين أو سيف أو مزراق(١) فخرقه جاز أكله؛ فإن لم يجرحه ولم يخرقه ومات من دفعه به لم يجز أكله، على أصل يحيى #.
  ولو أن مسلماً وذمياً تعاونا على نزع قوس ورميا فأصابا الصيد وقتلاه لم يحل أكله، على أصل يحيى #.
  ولو رمى صيداً واقفاً في دار رجل أو أرضه، أو على شجرة في أرضه أو حائط داره، وكان قد فرّخ في موضع يملكه كان الصيد للرامي دون مالك الموضع، إلا أن يكون مالك الموضع قد حظر الموضع الذي فرّخ فيه على وجه لا يتمكن من اصطياده فيه، وإنما يتمكن من أخذه باليد.
  وكذلك لو نصب شبكة في أرض الغير فاصطاد، يكون الصيد لمن اصطاده، على أصل يحيى #.
  ولو رمى رجل صيداً بسهم ورماه آخر بحجر فقتلاه جميعاً لم يحل أكله، فإن رمياه جميعاً بسهمين فقتلاه كان الصيد بينهما، على أصل يحيى #.
  فإن رماه أحدهما فأصابه فطار، ثم رماه آخر فسقط؛ كان الصيد للثاني، على قياس قول يحيى #، إلا أن يكون الأول قد أصابه برميه على وجه يقتضي سقوطه لا محالة وإنما طار طيراناً ضعيفاً كما يتحرك المثخن، ثم رماه الآخر كان للأول، وإن لم يثخنه الأول ورماه الثاني فحينئذ لا يمتنع أن يكون لهما جميعاً.
(١) هي الحربة الكبيرة.