كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صيد الماء

صفحة 452 - الجزء 1

  استحلالاً، وكذلك تجوز ذبيحة الفاسق إذا لم يبلغ فسقه الكفر.

  ومن ذبح حيواناً إلى غير القبلة ناسياً أو جاهلاً جاز أكل ذبيحته، وإن تعمّد الانحراف عنها لم تؤكل ذبيحته.

  ومن ذبح شيئاً من قفاه جاهلاً أُكلت ذبيحته، وإن تعمّد ذلك لم تؤكل ذبيحته. وقال في رواية (المنتخب): من ذبح شيئاً من قفاه لم تؤكل ذبيحته؛ لأن السكين ربما لا يبلغ الأوداج حتى يموت.

  ويجوز الذبح بالمروة والحجر الحاد إذا فرى الأوداج، وأنهر الدم وأبان العروق كما يفعل بالمدية، والحديدة أولى أن يذبح بها إذا وجدت.

  ولا يجوز الذبح بالشظاظ⁣(⁣١) والظفر والعظم، ولا يجوز أيضاً بالسن، على قياس قول يحيى #.

  ومن ذبح شيئاً فأبان رأسه حل أكله، وإذا امتنع جزور أو نحوه من الحيوان الذي يذكّى ولم يقدر صاحبه على أخذه فرماه بسهم أو ضربه بسيف أو طعنه برمح فأدماه وعقره حتى قتله وسمى حين فعل ذلك حل أكله، وإن فعله تمرداً من غير ضرورة وعَدَل عن المنحر أو المذبح لم يحل أكله.

  وإذا سقط بعير أو بقرة في بئر ولم يقدر على إخراجها حياً وجب أن يطلب المنحر والمذبح منه، فينحر أو يذبح إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن طعن أو ضرب بالسيف حتى يقتل، ثم يخرج إرباً إرباً، ويحل أكل ذلك.

  وإذا ذُبحت بهيمة وهي مريضة أو متردية أو نطيحة؛ فتحرّك منها بعد الذبح ذنب أو رأس أو عضو من أعضائها، أوطرفت بعينها حل أكلها، وإن لم يتحرك منها شيء بعد ذبحها لم يحل أكلها.

  والجنين إذا خرج من بطن أمه وقد ذكّيت الأم؛ فإن كان حياً وذُكّي جاز أكله، وإن لم يكن حياً لم يحل أن يؤكل.

  ومن سرق شاة فذبحها بغير إذن صاحبها لم يحل له أكلها؛ فإن راضى صاحبها


(١) في النهاية في غريب الأثر: [أنَّ رجُلا كان يَرعى لِقْحَة له ففجئَها الموتُ فنحَرَها بِشظَاظٍ] الشِّظاظُ خَشبَةٌ مُحدّدة (في أ واللسان: [خشيبة] على التصغير) الطرْف تُدْخَل في عُرْوَتَى الجُوَالِقَيْن لتَجْمع بينهما عند حَمْلهما على البعير والجمع أشِظَّة.