كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الأشربة

صفحة 459 - الجزء 1

  قال أبو العباس: الذهبية أشد من الفضيّة، ولا بأس بالشرب في أواني النحاس والرصاص والشّبه⁣(⁣١).

  والسنة إذا شرب الإنسان من الأشربة ما يحلّ شربه، وأراد أن يسقي أصحابه؛ أن يبدأ بمن عن يمينه، ثم يدير الإناء حتى ينتهي إلى من عن شماله.


(١) الشبه: ضرب من النحاس.