باب الأشربة
صفحة 459
- الجزء 1
  قال أبو العباس: الذهبية أشد من الفضيّة، ولا بأس بالشرب في أواني النحاس والرصاص والشّبه(١).
  والسنة إذا شرب الإنسان من الأشربة ما يحلّ شربه، وأراد أن يسقي أصحابه؛ أن يبدأ بمن عن يمينه، ثم يدير الإناء حتى ينتهي إلى من عن شماله.
(١) الشبه: ضرب من النحاس.