كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يجوز لبسه للنساء وما يستحب ويكره

صفحة 461 - الجزء 1

  السيف من فضة، ويكره الذهب، وحكى أنه لا بأس بأن يفضّض اللجام والثفر واللبب⁣(⁣١)، إذا لم يقع فيه إسراف.

باب ما يجوز لبسه للنساء وما يستحب ويكره

  جميع ما ذكرنا في هذا الباب الذي تقدم تحريمه على الرجال فهو مباح للنساء غير مكروه، ويستحب للنساء أن يَخضبن أظفارهنّ وأن يلبسن القلائد، ويكره لهنّ التعطل، والمتشبهة منهنّ بالرجال ملعونة.

  ولا بأس بأن تصل المرأة شعرها بشعر المعز وصوف الغنم، ولا يحل لها أن تصله بشعر الناس، ولا يحل للنساء الوشم ولا النمص⁣(⁣٢) ويستحب للمرأة أن ترخي درعها أو إزارها حتى تستر قدميها.

باب ما يحل لبسه للرجال والنساء وما يستحب ويحرم ويكره

  يستحب للرجال والنساء التجمل بالجيّد من الثياب، وليس ذلك سَرَفاً وإنما السرف الإنفاق في المعصية.

  قال القاسم #: لا بأس بالفرش والمقارم يكون من الحرير. قال: ولا بأس بالفُرُش والوسائد المحشوة بالقز.

  وقال في (المسائل): لا بأس بأن يكون نقش الخاتم القرآن.

  قال: ولا بأس بالثوب يصبغ بصبغ يدخل فيه شيء نجس؛ إذا غُسِل ونظف، ولم يبق للنجس أثر.

  قال السيد |: يعني أثراً يمكن إزالته بالغسل؛ لأن ما لا يمكن إزالته بالغسل من الأثر معفوٌ عنه.


(١) الثفر: السير في مؤخر السرج، يلي الذنب، وجمعه أثفار. من العين، واللَّبَبُ: المَنْحَرُ كاللَّبَّةِ وموضِعُ القِلادَةِ من الصَّدْرِ وما اسْتَرَقَّ من الرَّمْلِ وما يُشَدُّ في صَدْر الدَّابَّةِ لِيمْنَعَ اسْتئْخارَ الرَّحْلِ. من القاموس.

(٢) النَّمْصُ نَتْفُ الشَّعَرِ. ولُعِنَتِ النامِصَةُ، وهي مُزَيِّنَةُ النِّساءِ بالنَّمْصِ، والمُتَنَمِّصَةُ وهي المُزَيَّنَةُ به، والوَشْمُ، كالوَعْدِ غَرْزُ الإِبْرَةِ في البَدَنِ، وذَرُّ النِّيلَجِ عليه ج وُشومٌ ووِشامٌ، وقد وَشَمْتُهُ، ووَشَّمْتُهُ.