كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

صفحة 486 - الجزء 1

  ولا تجوز شهادة من ليس ببالغ، وأما ما ذكره يحيى # في (الأحكام) من أن شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يكون بينهم من الجراح والشجاج جائزة، ما لم يتفرّقوا؛ فإن أبا العباس كان يحمله على أن المراد به الرجوع إلى قولهم في التأديب والإفزاع لا في إمضاء الحكم بقولهم، أو أن يكون المراد به في أول أوان بلوغهم، ومن أصحابنا من حمله على ظاهره، وهو غير صحيح عندنا، والصحيح ما حكينا عن أبي العباس |.

  ولا تجوز شهادة الفاسق.

  ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، فإن شهد لشريكه في شيء لا يتعلّق به جازت شهادته.

  ولا تجوز شهادة الجارّ إلى نفسه. قال أبو العباس ¦: لا تقبل شهادة الخصم على خصمه، وعلى هذا المعنى حُملت شهادة ذي الظنة، وحملت أيضاً على من يكثر منه السهو والغفلة. قال: فمن عُرف بهذا الحال لا تقبل شهادته.

  ولا تجوز شهادة الذميين على المسلمين، ولا تجوز شهادة اليهود على النصارى، ولا شهادة النصارى على اليهود، لاختلاف مللهم. وشهادة اليهود على اليهود جائزة، وكذلك النصارى على النصارى جائزة.

  قال محمد بن يحيى #: تجوز شهادة الأعمى فيما أثبته قبل ذهاب بصره، فيما يُؤَدَّى باللسان، وما لا يُؤَدَّى إلا بالبصر لا تجوز شهادته فيه، وإليه ذهب أبو العباس |.

  وتجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يجوز أن ينظر إليه الرجال، من نحو الولادة وأمراض الفروج.

  قال أبو العباس |: لا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وتأوّل ما قاله يحيى #: من أن امرأة لو قالت لرجل: إنها