كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب نوادر الفرائض وميراث الغرقى

صفحة 594 - الجزء 1

  كان في يده؛ فنصف الدينار لابنته، ونصفه للعصبة، والأكبر صاحب الدينارين خلف درهماً، فلبنته نصف الدرهم، والنصف الباقي للعصبة، فأصابت بنت صاحب الدينارين مرة ديناراً واحداً بحق إرثها عن أبيها، ومرة نصف درهم، وأصابت بنت صاحب الدرهمين مرة درهماً ومرة نصف دينار، والباقي من الدينار والدرهم للعصبة.

  وقد ذكر يحيى بن الحسين # مقالاً آخر، وهو: أن يقدر أن أحد الأخوين وهو الأكبر ترك بنتين وخلف ثلاثة دنانير، والآخر وهو الأصغر، ترك ابنتين وخلف ثلاثة دراهم، ثم يقدر أن الأكبر مات أولاً؛ فلبنتيه ديناران، ولأخيه وهو الأصغر دينار واحد.

  ثم يقدر أن الأصغر مات أولاً؛ فلبنتيه درهمان، ولأخيه وهو الأكبر درهم واحد.

  ثم يقدر أنهما ماتا جميعاً، فإذا ماتا ورثت ورثة كل واحد منهما ما كان حصل أولاً في يده من مال الأب الذي ورثت عنه، وما ورثه هو من أخيه، حصل لابنتي صاحب الدنانير وهو الأكبر ديناران بحق الإرث من مال أبيهما الأصل ودرهم مما ورثه أبوهما عن أخيه، وحصل لابنتي صاحب الدراهم وهو الأخ الأصغر درهمان بحق الإرث من مال أبيهما الأصل، ودينار مما ورثه أبوهما عن أخيه؛ فإن كان هناك عصبة فالثلث مما حصل لبنتي كل واحد منهما للعصبة.

  ومثال آخر: وهو مولى، وهو المعتِق، ومولاه وهو العبد المعتَق، ماتا جميعاً غرقاً، ولم يُدْرَ أيهما مات أولاً، وترك كل واحد منهما بنتين؛ فإنك تميت المعتِق أولاً، فلبنتيه الثلثان وما بقي فللعصبة، ثم تميت العبد، وتحيي المعتِق، فلبنتيه الثلثان، ثم تميتهما معاً؛ فلبنتي المعتِق الثلثان من مال أبيهما، والثلثان من الثلث الذي كان ورثه أبوهما عن عبده المعتَق، والباقي للعصبة إن كان عصبة؛ فإن لم يكن عصبة رُدّ عليهما، ولبنتي العبد المعتَق الثلثان من مال أبيهما.